فصل: الجزء الثاني
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: البهجة في شرح التحفة ***
صفحة البداية
<< السابق
12
من
68
التالى >>
الجزء الثاني
وإنَّما يكونُ ذاك عِنْدَما *** لا يُمكنُ الجَمْعُ لنا بَيْنَهُمَا
والشَّيْءُ يَدَّعِيهِ شَخْصانِ مَعا *** ولا يدٌ ولا شَهيدٌ يُدَّعى
يُقْسَمُ ما بَيْنَهُمَا بعد القَسَم *** وذاك حُكْم في التَّساوي مُلْتَزَم
في بَيِّناتٍ أَوْ نُكولٍ أَوْ يَدِ *** والقولُ قَوْلُ ذِي يَدٍ مُنْفَرِدِ
وهو لِمَنْ أقامَ فيهِ البَيْنَهْ *** وحالَهُ الأعْدَلِ مِنْها بَيِّنَهْ
باب اليمين
وما لَهُ بالٌ ففيهِ يَخْرُجُ *** إليْهِ لَيحلا غيرُ مَنْ تَبرَّجُ
وقَائِماً مُسْتَقْبِلاً يكُونُ *** مَنِ اسْتُحِقَّتْ عِنْدهُ اليَمينُ
وهي وإنْ تَعَدَّدَتْ في الأَعْرَافِ *** على وِفَاقِ نيَّةِ المُسْتَحْلِفِ
وَمَا يَقِلُّ حَيْثُ كَانَ يَحْلِفُ *** فيهِ وَبالله يَكُونُ الْحَلِفُ
وَبَعْضُهُمْ يزيدُ لِلْيَهُودِي *** مُنَزِّلُ التَّوْرَاةِ لِلَّتشْدِيدِ
كما يَزِيدُ فيهِ للتَّثْقِيلِ *** عَلَى النَّصَارَى مُنْزِلَ الإنْجِيلِ
وَجُمْلَةُ الكُفَّارِ يَحْلِفُونَا *** أَيْمَانَهُمْ حَيْثُ يُعَظِّمُونَا
وَمَا كَمِثْلِ الدَّمِ وَاللِّعَانِ *** فِيهِ تَحَرِّي الْوَقْتِ والْمَكَانِ
وَهْيَ يَمِينُ تُهْمَةٍ أَوِ الْقَضَا *** أَوْ مُنْكِرٍ أَوْ مَعَ شَاهِدٍ رِضَا
وَتُهْمَةٌ إنْ قَويتْ بِهَا تَجِبْ *** يَمِينُ مَتْهُومٍ وَلَيْسَتْ تَنقَلِبْ
وَلِلَّتِي بِهَا الْقَضَا وُجُوبُ *** فِي حَقِّ مَنْ يُعْدَمْ أَوْ يَغِيبُ
وَلاَ تُعَادُ هذِهِ الْيَمِينُ *** بَعْدُ وَإنْ مَرَّ عَلَيْهَا حينُ
وِلْيَمِين أيُّمَا إعْمَالِ *** فِيمَا يَكُونُ مِنْ دَعَاوى المالِ
إلاَّ بِمَا عُدَّ مِنَ التَّبَرُّعِ *** مَا لَمْ يَكُنْ فِي الحَالِ عِنْدَ المُدَّعِي
وَفي الإقَالَةِ ابْنُ عَتَّابِ يرى *** وُجُوبِهَا بشُبْهة مُعْتَبَرا
وَهذِهِ الْيَمِينُ حَيْثُ تَجِبُ *** يَسُوغُ قَلْبُها ومَا إنْ تُقْلَبُ
وَمُثْبِتٌ لِنَفْسِهِ ومَنْ نَفَى *** عَنْها عَلَى البَتَاتِ يُبْدِي الْحَلِفَا
وَمُثْبِتٌ لغَيْرِهِ ذَاكَ اقْتَفَى *** وإنْ نَفَى فالنَّفْيُ لِلْعِلْمِ كَفى
وَالْبَالِغُ السَّفِيهُ بَانَ حقُّهُ *** يَحْلِفُ مع عَدْلٍ وَيَسْتَحِقُّهُ
وَتُرْجَأُ الْيَمِينُ حُقَّتْ لِلقَضَا *** لِغَيْرِ بالِغٍ وَحَقَّهُ اقْتَضَى
وَحَيْثُ عَدْلٌ لِلصَّغِيرِ شَهِدا *** بِحَقَّهِ وَخَصْمُهُ قَدْ جَحَدَا
يَحْلِفُ مُنْكِرٌ وَحَقٌّ وُقِّفَا *** إِلَى مَصِيرِ خَصْمِهِ مُكَلَّفَا
وَحَيْثُ يُبْدِي الْمُنْكِرُ النُّكُولاَ *** بُلِّغَ مَحْجُورٌ بِهِ المَأْمُولاَ
وَالْبِكْرُ مَعَ شَاهِدِهَا تُحَلَّفُ *** وَفِي ادِّعَاءِ الْوَطْءِ أَيْضاً تَحْلِفُ
وَفي سِوَى المَشْهُورِ يَحْلِفُ الأَبُ *** عنِ ابنِهِ وَحَلْفُ الابْنِ مَذْهَبُ
باب الرهن وما يتعلق به
الرَّهنُ تَوْثِيقٌ بِحَقِّ المُرْتَهِنْ *** وَإنْ حَوىقَابِلَ غَيْبَةٍ ضُمِنْ
مَا لَمْ تَقُمْ لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَهْ *** لِمَا جَرى فِي شَأْنِهِ مُعَيِّنَهْ
وَإنْ يَكُنْ عِنْدَ أَمِينٍ وُقِفَا *** فَلاَ ضَمَانَ فِيهِ مَهْمَا تَلِفَا
وَالْحَوْزُ مِنْ تَمَامِهِ وَإنْ حَصَلْ *** وَلَوْ مُعَاراً عِنْدَ رَاهِنٍ بَطَلْ
وَالْعَقْدُ فِيه لِمُسَاقَاةٍ وَمَا *** أَشْبَهَهَا حَوْزٌ وَإنْ تَقَدَّمَا
وَالشَّرْطُ أَنْ يَكُونَ مَا يُرْتَهَنُ *** مِمَّا بِهِ اسْتِيفَاءُ حَقَ يُمْكِنُ
فَخَارِجٌ كالخَمْرِ باتِّفَاقِ *** وَدَاخِلٌ كَالْعَبْدِ ذِي الإِبَاقِ
وَجَازَ في الرَّهْنِ اشْتِرَاطُ المَنْفَعَهْ *** إلاَّ في الأشْجَارِ فَكُلٌّ مَنَعَهْ
وَفِي الَّذِي الدَّيْنُ بِهِ مِنْ سَلَفِ *** وَفِي الَّتِي وَقْتَ اقْتِضَائِهَا خَفِي
وَبِجَوَازِ بَيْعٍ مَحْدُودِ الأَجَلْ *** مِنْ غَيْرِ إذْنِ رَاهِنٍ جَرَى العَمَلْ
مَعْ جَعْلِهِ ذَاكَ لَهُ وَلَمْ يَحِنْ *** دَيْنٌ وَلاَ بِعُقْدَةِ الأصْلِ قُرِنْ
وَجَازَ رَهْنُ العَيْنِ حَيْثُ يُطْبَعُ *** عَلَيْهِ أَوْ عِنْدَ أَمِينِ يُوضَعُ
وَالرَّهْنُ لِلْمُشَاعِ مَعْ مَنْ رَهَنَا *** قَبْضُ جَمِيعِهِ لَهُ تَعَيَّنَ
وَمَعَ غَيْرِ رَاهِنٍ يَكْفِيهِ أنْ *** يَحُلَّ فِيهِ كَحُلُولِ مَنْ رَهَنْ
وَالرَّهْنُ مَحْبُوسٌ بِبَاقِي مَا وَقَعْ *** فِيهِ وَلا يَرُدُّ قَدْرَ ما انْدَفَعْ
وَشَرْطُ مِلْكِ الرَّهْنِ حَيْثُ لاَ يَقعْ *** إنْصَافُهُ مِنْ حَقِّهِ النَّهْيُ وَقَعْ
فصل في اختلاف المتراهنين
كَأَنْ يَكُونَ الحَقُّ قَدْرُهُ مِائَهْ *** وَقيمَةُ الرَّهْنِ لِعَشْرٍ مُبَدِئَهْ
والقَوْلُ حَيْثُ يَدْعي مَنِ ارْتَهَنْ *** حُلُولَ وَقْتِ الرَّهْن قَوْلُ مَنْ رَهَنْ
وفي كَثَوْبِ خَلَقِ ويَدَّعِي *** جدَّتَهُ الرَّاهنُ عَكْس ذا وُعِي
إلاَّ إذا خَرَجَ عَمَّا يُشْبِهُ *** وفي ذَا وذَا فَالْعَكُسُ لا يُشْتَبهُ
باب الضَّمانِ وما يَتعَّلقُ به
وسُمِّيَ الضَّامنُ بالْحَمِيلِ *** كَذَاكَ بالزَّعِيمِ والكَفيلِ
وَهُوَ مِنْ المَعْرُوفِ فَالمَنْعُ اقْتضَى *** مِنْ أَخْذِهِ أَجْراً بِهِ أَوْ عِوَضا
وَالحُكْمُ ذَا حَيْثُ اشْتِرَاطُ مَح ضَمِنْ *** حَطًّا مِنَ المَضْمُونُ عَمَّنْ قَدْ ضُمِنْ
وَباشْتِرَاكٍ وَاسْتِوَاءٍ في الْعَدَدْ *** تَضَامُنٌ خُفِّفَ فِيهِ أَنْ وَرَدْ
وَصَحَّ مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعَاتِ *** وَثُلْثِ مَنْ يُمْنَعُ كَالزَّوْجَاتِ
وَهُوَ بِوْجِهٍ أوْ بِمَالٍ جارِ *** وَالأَخْذُ مِنْهُ أَوْ عَلَى الْخِيَارِ
وَلا اعْتِبَارَ بِرِضَا مَنْ ضُمِنا *** إذْ قَدْ يُؤدّي دَيْنُ مَنْ لا أَذِنَا
وَيَسْقُطُ الضَّمانُ في فَسَادِ *** أَصْلِ الذِي فِيهِ الضَّمانُ بَادِ
وَهُوَ بِمَا عَيَّنَ لِلْمُعَيِّن *** وهوَ بِمَالٍ حَيْثُ لَمْ يُعَيَّن
وإنْ ضَمَانُ الْوَجْهِ جَاءَ مُجْمَلاَ *** فَالْحُكْمُ أَنَّ المَالَ قَدْ تحَمَّلاَ
وَجَائِز ضَمانُ مَا تَأَجَّلاَ *** مُعَجَّلاً وَعَاجِلٍ مُؤَجَّلا
وَمَا عَلَى الْحَمِيلِ غُرْمُ ما حَمَلْ *** إنْ مَاتَ مَضْمُونٌ ولَمْ يَحِنْ أَجَلْ
ويأْخُذُ الضَّامِنُ مِنْ مَضْمُونِهِ *** ثَابِتٌ مَا أَدَّاهُ مِنْ دُيُونِهِ
والشَاهِدُ العَدْلُ لِقَائِمٍ بِحَقْ *** إعْطَاءُ مَطْلُوبٍ به الضّامِنُ حَقْ
وَضَامِنُ الْوَجْهِ عَلَى مَا أُنْكَرَا *** دَعْوى امرىءٍ خَشْيَةَ أنْ لا يَحْضُرا
مِنْ بَعْدِ تَأْجِيلٍ لهذا المُدَّعِي *** بِقَدْرِ ما اسْتَحَقَّ فيما يَدَّعِي
وقيلَ إنْ لَمْ يُلْفِ مَنْ يَضْمَنُهْ *** لِلْخصْمِ لازمْهُ ولا يَسْجُنُهُ
ويَبْرَأُ الحَمِيلُ بالوَجْه مَتَى *** أَحْضَرَ مَضْمُوناً لِخَصْمٍ مَيِّت
وَأَخَّرُوا السَّائِلَ لِلإرْجَاءِ *** كالْيَوْمِ عِنْدَ الحُكْمِ بالأَدَاءِ
إنْ جَاءَ فِي الحالِ بِضَامِنٍ وَإنْ *** لَمْ يَأْتِ بالحَمِيلِ بِالمالِ سُجِنْ
باب الوكالة
يَجُوزُ تَوْكِيلٌ لِمَنْ تَصَرَّفَا *** في مَالِهِ لِمَنْ بِذَاكَ اتَّصَفا
وَمُنِعَ التَّوْكِيلُ لِلذَّمِّيِّ *** وَلَيْسَ إنْ وُكّلَ بِالْمَرْضِيِّ
وَمَنْ عَلَى قَبْضٍ صَبِيّاً قَدَّمَا *** فَقَبْضُهُ بَرَاءةٌ لِلْغُرَمَا
وَجَازَ لِلْمطْلُوبِ أنْ يُوَكِّلاَ *** وَمَنْعُ سَحْنُونٍ لَه قَدْ نُقِل
وَحَيْثُمَا التَّوْكِيلُ بِالإِطْلاَقِ *** فَذلِكَ التَّفْوِيضُ بِاتِّفَاقِ
وَلَيْسَ يَمْضِي غَيْرُ مَا فِيهِ نَظَرْ *** إلاَّ بِنَصَ فِي الْعُمُومِ مُعْتَبَرْ
وَذَا لَهُ تَقْديمُ مَنْ يَرَاهُ *** بِمِثْلِهِ أَوْ بَعْضِ مَا اقْتَضَاهُ
وَمَنْ عَلَى مُخَصَّصٍ وُكِّلَ لَمْ *** يُقَدِّمْ إلا إنْ بِهِ الْجَعْلُ حَكَمْ
وَما مِنَ التَّوْكِيلِ لاثَّنَيْنِ فَمَا *** زَادَ مِنَ المَمْنُوعِ عِنْد العُلَمَا
والنَّقْضُ لِلإِقْرَارِ والإِنْكَارِ مِنْ *** تَوْكِيلِ الاخْتِصامِ بِالرَّدِّ قمِنْ
وَحَيْثُ الإقْرَارُ أَتَى بِمَعْزِلِ *** عَنِ الخِصَامِ فَهْوَ غَيْرُ مُعْمَلِ
وَمَنْ عَلَى خُصُومَةٍ مُعَيَّنَهْ *** تَوْكيلُهُ فالطُّولُ لَنْ يُوَهِّنَهْ
وَإنْ يَكُنْ قُدِّم لِلْمُخاصَمَهْ *** وَتمَّ ما أرادَ مَعْ مَنْ خَاصَمَهْ
ورامَ أنْ يُنْشىءَ أُخْرَىفَلَهُ *** ذَاكَ إذَا أطْلَقَ مَنْ وَكَّلْهُ
وَلَمْ يَجُز عَلَيْهِ نِصْفُ عَامِ *** مِنْ زَمَنِ التَّوْكِيلِ لِلْخِصَامِ
وَمَوْتُ مَن وَكَّلَ أَوْ وكيِلِ *** يُبطِلُ مَا كانَ مِنَ التَّوْكِيلِ
وَلَيْسَ مَنْ وَكَّلَهُ مُوَكّلُ *** بِمَوْتِ مِنَ وَكَّلْهُ يَنْعَزِلُ
والعَزْلُ لِلوَكِيلِ وَالْمُوَكَّلِ *** مِنْهُ يَحِقُّ بِوَفَاةِ الأوَّلِ
وَمَا لِمَنْ حَضَرَ فِي الْجِدَالِ *** ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنَ انْعِزَالِ
إلاَّ لِعُذْرِ مَرَضٍ أَوْ لِسَفَرْ *** ومِثْلُه مُوَكَّلٌ ذَاكَ حَضَرْ
ومَنْ لهُ مُوَكِّلٌ وعَزَلَهْ *** لَخِصْمِهِ إنْ شَاءَ أنْ يُوَكِّلَهْ
وكُلُّ مَنْ عَلَى مَبِيعٍ وُكِّلاَ *** كانَ لَهُ القَبْضُ إذَا مَا أُغْفِلاَ
وغَائِبٌ يَنُوبُ فِي القِيَام *** عَنْهُ أبٌ وابْنٌ وفِي الخِصَامِ
وَجَائزٌ إثْباتُ غَيْرِ الأجَنَبِي *** لِمَنْ يَغِيبُ واخْتِصَامُهُ أُبي
فصل في حكم تداعي الموكل والوكيل
وَإنْ وَكيلٌ ادَّعَى إقْبَاضَ مَنْ *** وَكَّلَهُ ما حَازَ فَهْوَ مُؤْتَمَنْ
مَعْ طُولِ مُدَّةٍ وإنْ يَكُنْ مَضَى *** شَهْرٌ يُصَدَّقُ مع يَمِينٍ تُقْتَضى
وَإنْ يَكُنْ بِالفَوْرِ والإنْكَارِ لَهُ *** فَالَقَوْلُ مَعْ حَلْفٍ لِمَنْ وَكَّلَهُ
وَقِيلَ إنَّ القَوْلَ لِلْوَكِيلِ *** مَعَ اليَمِينِ دُونَ ما تَفْصِيلِ
وَقِيلَ إنْ أنْكَرَ بَعْدَ حِينِ *** فَهْوَ مُصَدَّقٌ بِلاَ يَمِينِ
وإنْ يَمُرَّ الزَّمَنُ القَلِيلُ *** فَمَعْ يَمينٍ قَوْلُهُ مَقْبُولُ
وَقيلَ بَلْ يَخْتَصُّ بِالمُفَوِّضِ *** إلَيْهِ ذَا الحكْمُ لِفَرْقٍ مُقْتَضِي
وَمَنْ لَهُ وكالَةُ مُعَيَّنهْ *** يَغْرَمُ إلاَّ أنْ يُقِيمَ البَيِّنَهْ
والزَّوْجُ لِلزَّوْجَةِ كالمُوَكِّلِ *** فِيما مِنَ القَبْضِ لِمَا باعَت يَلي
وَمَوْتُ زَوْجٍ أَوْ وكيلٍ إنْ عَرَضْ *** مِن غَيْرِ دَفْعِ ما بِتَحْقِيقٍ قَبَضْ
مِنْ مالِهِ يَأْخُذُ ذاك قَائِمُ *** بالفَوْرِ والعكسُ لِعكْسٍ لازِمُ
باب الصلح
والصُّلْحُ جائِزٌ بالاتِّفاقِ *** لكِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الإطْلاَقِ
وهو كَمِثْلِ البَيْع في الإقْرارِ *** كَذَاكَ لِلْجُمْهُورِ في الإنْكَارِ
فَجَائِزٌ في البَيْع جازَ مُطْلَقا *** فِيهِ وما اتُّقِي بِيْعاً يُتَّقَى
كالصُّلْحِ بِالْفِضَّة أو بِالذَّهبِ *** تَفَاضُلاً أو بِتأخُّر أُبي
والصُّلْحُ بِالْمَطْعُومِ فِي الْمُطْعُومِ *** نَسِيئَةً رُدَّ عَلَى العُمومِ
والوَضْعُ منْ دَينٍ عَلَى التَّعْجِيلِ *** أَوِ المَزِيدُ فِيهِ للتَّأْجِيلِ
وَالْجَمْعُ في الصُّلْحِ لبيْعٍ وسَلَفْ *** ومَا أَبانَ غَرَراً بِذَا اتَّصَفْ
وَالصُّلْحُ بالطَّعَام قَبْلَ القَبْضِ *** مِنْ ذِمَّةٍ فَذَاكَ غَيْرُ مَرْضِي
وإنْ يَكُنْ يُقْبَضُ مِنْ أمَانَهْ *** فَحالةُ الجوَّازِ مُسْتَبَانَهْ
فصل (في الصلح على المحجور)
وَلِلأَبِ الصُّلْحُ عَلَى الْمَحْجُورِ *** وَلَوْ بِدُونِ حَقِّهِ المَأْثُورِ
والبِكْرُ وَحْدَهَا تُخَصُّ هَا هُنَا *** بِعَفْوِهِ عَنْ مَهْرِهَا قَبْلَ الْبِنَا
ولِلْوصِيِّ الصُّلْحُ عَمَّن قَدْ حَجَرْ *** يَجُوزُ إلاَّ مَعَ غَبْنٍ أَوْ ضَرَرْ
وَلاَ يَجُوزُ نَقْضُ صُلْح أُبْرِمَا *** وَإنْ تَرَاضَيا وَجَبْراً أُلْزِمَا
وَيُنْقَضُ الواقِعُ فِي الإنْكَارِ *** إنْ عَادَ مُنْكِرٌ إلَى الإقْرَارِ
والتَّرِكَاتُ مَا تكُونُ الصُّلْحُ *** مَعْ عِلْمِ مِقْدَارٍ لَها يَصِحُّ
وَلاَ يَجُوزُ الصُّلْحُ بِاقْتِسَامِ ما *** في ذِمَّةٍ وإنْ أَقَرَّ الغُرمَا
والزَّرْعُ قَبْلَ ذَرْوِهِ والثَّمَرْ *** مَا دَامَ مُبْقَى فِي رُؤُوسِ الشَّجَرْ
ولاَ بِإعْطَاءٍ مِنَ الوُّرَّاثِ *** لِلعَيْنِ فِي الكالِىءِ والمِيْرَاثِ
وَحَيْثُ لاَ عَيْنَ وَلاَ دَيْنَ وَلاَ *** كالِىءٍ سَاغَ مَا مِنْ إرْثٍ بُذِلاَ
وَإنْ يَفُتْ ما الصُّلْحُ فِيهِ يُطْلَبُ *** لَمْ يَجْزِ إلاَّ مَعْ قَبْضٍ يَجِبُ
وَجَائِزٌ تَحَلُّلٌ فيما ادُّعِي *** وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ لِلْمُدَّعِي
وَالصُّلح فِي الكالِىءِ حَيْثُ حَلاَّ *** بِالصَّرْفِ فِي العَيْنِ لِزَوْجٍ حَلاَّ
باب النكاح وما يتعلق به
وَبِاعْتبَارِ النَّاكِحِ والنِّكَاحُ *** واجِبٌ أَوْ مَنْدوُبٌ أَوْ مُبَاحُ
والمَهْرُ والصِّيغَةُ والزَّوْجَانِ *** ثُمَّ الْوَلِيُّ جُمْلَةُ الأرْكانِ
وفي الدُّخُولِ الخَتْمُ في الإشْهَادِ *** وَهُوَ مُكَمِّلٌ في الانْعِقَادِ
فالصِّيغَةُ النُّطْقُ بِما كأنكَحَا *** مِنْ مُقْتضٍ تَأبُّداً مُستوضحا
وَرُبْعُ دِينارٍ أَقَلُّ المُصْدَقِ *** وَلَيْسَ لِلأَكْثَرِ حَدَّ ما ارْتُقِي
أَوَ مَا بِهِ قُوِّمَ أَوْ دَرَاهِمُ *** ثَلاَثَةٌ فَهْيَ لَهُ تُقَاومُ
وَقَدْرُهَا بِالدَّرْهِم السَّبْعَينِي *** نحوٌ مِنَ العِشْرِينَ في التَّبْيِينِ
وَيَنْبَغِي في ذاكَ الاحْتِياطُ *** بخَمْسَةٍ بِقَدْرِها تُنَاطُ
وَمِنْهُ ما سُميَ أَوْ ما فُوِّضا *** فِيهِ وحَتْماً لِلدُّخُولِ فُرِضَا
وكُلُّ ما يَصِحُّ مِلْكاً يُمْهَرُ *** إلاَّ إذَا ما كَانَ فِيهِ غَرَرُ
والمَهْرُ والصَّدَاقُ ما قَدْ أُصْدِقَا *** وفي الْكِتابِ بالمَجازِ أُطْلِقَا
وَيُكْرَهُ النِّكَاحُ بالمُؤَجَّلِ *** إلا إذَا ما كانَ مَعْ مُعَجَّلِ
وَأَمَدُ الكَوالِىءِ المُعَيَّنَهْ *** سِتَّةُ أَشْهُرٍ لِعِشْرِينَ سَنَهْ
بِحَسَبِ المهُورِ في المِقْدَارِ *** وَنِسْبَةِ الأزْوَاجِ والأَقْدَارِ
فصل (في) تعيين (الأولياء)
وَعَاقِدٌ يَكُونُ حُرًّا ذَكَرَا *** مُكَلّفاً والقُرْبُ فِيهِ اعْتُبِرَا
والسَّبْقُ لِلْمَالِكِ فابنٍ فأبِ *** فالأخُ فابْنِه فَجدِّ النِّسَبِ
فالأقْرَبِينَ بَعْدُ بالتَّرْتِيبِ *** بحَسَبِ الدُّنوِّ في التَّعْصِيبِ
وَلْوَصِيِّ العَقْدُ قَبْلَ الأوْليا *** وقيلَ بَعْدَهُمْ وما إنْ رُضِيا
وبَعْضٌ اسْتَحَبَّ للوَصِيِّ *** أنْ يُسْنِدَ العَقْدَ إلى الوَلِيِّ
والمَرْأَةُ الوَصِيُّ لَيْسَتْ تَعْقِدُ *** إلاَّ بِتَقْدِيمِ امْرِىءٍ يُعْتَمَدُ
والعَبْدُ والمَحْجُورُ مَهْمَا نَكَحَا *** بِغَيْرِ إذْنٍ فَانْفِسَاخٌ وَضَحَا
وَرُبْعُ دِينَارٍ لَهَا بِمَا اسْتَحَلْ *** مِنْها إنِ ابْتَنى وذَا بِهِ العَمَلْ
وإنْ يَمُتْ زَوْجٌ فالإرْثُ هَدْرُ *** والعَكْسُ لِلحَاجِرِ فِيهِ النَّظَرُ
وعاقِدٌ عَلَى ابْنِهِ حَالَ الصِّغَرْ *** عَلَى شُروطٍ مُقْتَضَاةٍ بالنَّظَرْ
إنِ ابْنُهُ بَعْدَ البُلُوغِ دَخَلاَ *** مَعْ عِلمِهِ يَلْزَمُهُ مَا حَمَلاَ
وَحَيْثُ لَمْ يَبْلُغْ وَإنْ بَنَى فَما *** يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَهَبْهُ عَلِمَا
والحَلُّ بالفَسْخِ بِلاَ طَلاَقِ *** إنْ رَدَّ ذَاكَ وبِلاَ صَداقِ
فصل (فيمن له الإجبار) من الأولياء (وما يتعلق به)
ثُيُوبَةُ النِّكاحِ وَالْمِلْكِ مَعَا *** لِلأبِ الإحْبَارُ بِهَا قَدْ مُنِعَا
كما لهُ ذلِكَ في صِغَارِ *** بَنَاتِهِ وَبالِغ الأبْكَارِ
ويُسْتَحَبُّ إذْنُهَا والسَّيِّدُ *** بالجَبْرِ مُطْلقاً لَهُ تَفَرُّدُ
والأَبُ إنْ زوَّجهَا مِنْ عَبْدِ *** فَهْوَ مَتَى أَجْبَرَ ذُو تَعَدِّ
وكَالأبُ الوصِيُّ فِيما جَعَلاَ *** أبٌ لَهُ مُسوَّغٌ ما فَعَلاَ
وَحَيْثُمَا زَوَّجَ بِكْراً غَيْرُ الأبْ *** فَمَعْ بُلُوغٍ بَعْدَ إثْبَاتِ السَّبَبْ
وحُيْثُمَا العَقْدُ لِقَاضٍ وُلِّي *** فَمَعْ كُفْءٍ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ
وَتَأْذَنُ الثَّيِّبُ بِالإِفْصَاحِ *** والصَّمْتُ إذْنُ البِكْرِ فِي النِّكَاحِ
واسْتُنْطِقَتْ لِزَائِدٍ في العَقْدِ *** كَقَبْضِ عَرْضٍ أَوْ كَزَوْجِ عَبْدِ
وَثَيِّبٌ بِعَارِضٍ كَالْبِكْرِ *** وبالْحَرَامِ الْخُلْفُ فِيها يجْرِي
كَوَاقِعٍ قَبْلَ البُلُوغِ الْوَارِدِ *** وكالصَّحِيحِ مَا بِعَقْدٍ فَاسِدِ
وإنْ يُرْشدْهَا الْوَصِيُّ مَا أُبِي *** فيها ولايَةُ النِّكاحِ كالأبِ
فصل (في حكم فاسد النكاح)
وَفَاسِدُ النِّكاحِ مَهْمَا وَقَعَا ***فالفَسْخُ فِيهِ أو تَلاَفٍ شُرِعا
فَما فَسَادُهُ يَخُصُّ عَقْدَهُ *** فَفَسْخُهُ قَبْلَ البِنَا وَبَعْدَهُ
ومَا فَسادُهُ مِنَ الصَّداقِ *** فَهُوَ بمَهْرِ المِثْلِ بَعْدُ باقِي
وَحَيْثُ دَرْءُ الحَدِّ يَلْحَقُ الوَلَدْ *** في كُلِّ مَا مِنَ النِّكاحِ قَدْ فَسَدْ
وَللَّتي كَانَ بِهَا اسْتَمتَاعُ *** صَدَاقُهَا لَيْسَ لَهُ امْتِنَاعُ
والعَقْدُ لِلنِّكَاحِ في السِّرِّ اجْتُنِبْ *** ولوْ بالاسْتِكْتامِ والفَسْخُ يَجِبْ
والبُضْعُ بالبُضْعِ هُوَ الشِّغَارُ *** وعَقْدُهُ لَيْسَ لَهُ قَرارُ
وَأَجَلُ الكالِىءِ مَهْما أغْفَلاَ *** قبْلَ الْبِنَاءِ الفَسْخُ فِيهِ أُعْمِلاَ
وما يُنَافِي الْعَقْدَ لَيْسَ يُجْعَلْ *** شَرْطاً وَغَيْرُهُ بِطَوْعٍ يُقْبَلْ
ويَفْسُدُ النِّكاحُ بالإِمْتَاعِ في *** عُقْدَتِهِ وَهُوَ عَلَى الطّوْع اقْتُفِي
فصل (في مسائل) متفرقة (من) لواحق (النكاح
والأبُ لا يَقْضِي اتِّسَاعُ حالِهِ *** تَجْهِيزِه لابْنَتِهِ مِنْ مَالِهِ
وبِسِوى الصَّداقِ لَيْسَ يُلْزِمُ *** تَجَهُّزَ الثَّيِّبِ مَنْ يُحَكَّمُ
ولِلوَصِيِّ يَنْبَغي ولِلأَبِ *** تَشْوِيرُها بمالِهَا والثَّيِّبِ
وزائِدٌ في المَهْرِ بَعْدَ العَقْدِ لا *** يَسْقُطُ عَمَّا زادَهُ إن دَخَلاَ
ونِصْفُهُ يَحِقُّ بالطَّلاقِ *** مِنْ قَبْلِ الابْتِنَاءِ كالصَّدَاقِ
ومَوْتُهُ لِلمَنْعِ مِنْهُ مُقْتَضِ *** فإنَّهُ كَهِبَةٍ لَمْ تُقَبَضِ
وَنِحْلَةٌ لَيْسَ لَها افْتَقارُ *** إلَى حِيَازِةٍ وذَا الْمُخْتَارُ
وينْفُذُ المَنْحُولُ للصَّغير مَعْ *** أخيهِ في المُشَاعِ إن موتٌ وَقَعْ
ومَعْ طَلاَقٍ قَبْلَ الابْتِنَاءِ *** تَثْبُتُ والفَسْخُ مَعْ البِنَاءِ
والْخُلْفُ فِيها مَعْ وُقُوعِ الفَسْخِ فِي *** تَنَاكُحِ قَبْلَ البِنَاءِ فَاعْرِفِ
فصل (في تداعي الزوجين)
فَإنْ يَكُنْ ذلِكَ مِنْ قَبْلِ البِنَا *** فالقَوْلُ لِلزَّوْجَةِ قَدْ تَعَيَّنَا
مَعَ اليَمِينِ إنْ تَكُنْ لَمْ تُحْجَرِ *** وعَاقِدٌ يَحْجُرُهَا بِها حَرِي
وإنْ تَرَاضَيا عَلَى النِّكاحِ *** فَفِي الأصَحِّ الرَّفْعُ لِلْجُنَاحِ
وتأْخُذُ الزَّوْجَةُ مَعْ نُكُولِهِ *** مَا يَقْتَضِيهِ الْحَلْفُ في حُلُولِهِ
وقيلَ بَلْ نُكُولُهُ مُصَدِّقُ *** لِما ادَّعَتْهُ زَوْجَةٌ مُحَقِّقُ
وحَيْثُما ادُّعِي ما قَدْ يُنْكَرُ *** تَردُّدُ الإمامِ فِيهِ يُؤْثَرُ
فَقَالَ يَحْلِفَانِ والنِّكَاحُ *** بَيْنَهُمَا الفَسْخُ لَهُ يُتَاحُ
وَجَعَلَ القَوْلَ لِمَنْ جاءَ بِما *** يُشْبِهُ وارْتَضاهُ بَعْضُ العُلَمَا
وَتَحْلِفُ الزَّوْجَةُ إنْ لَمْ يَحْلِفِ *** وَتَقْتَضِي مَا عَيَّنَتْ بِالْحَلْفِ
وَإنْ هُمَا تَحَالَفَا في نَوْعِ مَا *** أُصْدِقَ مَا كَانَ فَحَلْفاً أُلْزِمَا
وَفِي الأصَحِّ يَثْبُتُ النِّكَاحُ *** وَمَهْرُ مِثْلِهَا لها مُبَاحُ
فصل في الاختلاف في القبض
وَإنْ هُمَا قَبْلَ البِنَاءِ اخْتَلَفَا *** في الْقَبْضِ لِلنَّقْدِ الَّذِي قَدْ وُصِفَا
فالْقَوْلُ لِلزَّوْجَةِ وَالْيَمِينُ *** أَوْ لِلَّذِي فِي حَجْرِهِ تَكُونُ
وَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ بَعْدَ مَا بَنَى *** وَيَدَّعِي الدَّفْعَ لَهَا قَبْلَ الْبِنَا
وَهُوَ لهَا فِيما ادَّعَى مِنْ بَعْدٍ أَنْ *** بَنَى بِهَا وَالْعُرْفُ رَعْيُهُ حَسَنْ
إنْ كان قَدْ حَلَّ وَفِي الَّذِي يَحِلْ *** بحدَ بِنَائِهِ لهَا الْقَوْلُ جُعِلْ
ثُمَّ لهَا امْتِنَاعُهَا أَنْ يَدْخُلاَ *** أَوْ تَقْبِضَ الْحَائِنَ مِمَّا أُجِّلاَ
فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق